وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.
1648 - وَعَنْ صُهَيْبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلاَة الرَّجُلِ تَطَوُّعًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ النَّاسُ تَعْدِلُ صَلَاتَهُ عَلَى أعْيُنِ الناس خمسًا وعشرين درجة".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ راوٍ لَمْ يُسَمَّ.
1649 - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ولا تتخذوها قبورًا، ولا تتخذوا بيتي عيدًا، صلوا عليَّ وسلموا، فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أَيْنَمَا كُنْتُمْ ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ عُمَرَ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ.
1650 / 1 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "إِنَّمَا كَانَتِ النَّافِلَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)) . رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1650 / 2 - وَأَبُو يَعْلَى مَرْفُوعًا: "مَنْ وَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ، فَإِنْ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَامَ إِلَى فَضِيلَةٍ. قَالَ رَجُلٌ: إِلَى نَافِلَةٍ؟ قَالَ: لَا، النَّافِلَةُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً".
1650 / 3 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَوْقُوفًا وَلَفْظُهُ: "إِذَا وَضَعْتَ الطُّهُورُ مَوَاضِعَهُ قَعَدْتَ مَغْفُورًا لَكَ، وَإِنْ قَامَ يُصَلِّي كَانَ له فضيلة وأجرًا وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ