5004 / 2 - قَالَ: وَثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ، وَلَا يَهَبُ إِلَّا بَإِذْنِ مَوْلَاهُ ".
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَدِيٍّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "كَانُوا يَقُولُونَ: الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ".
5004 / 3 - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ ... فَذَكَرَ الطَّرِيقَيْنِ.
5004 / 4 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
8- بَابٌ الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بيعه قي حَالَيْنِ أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ مِنْ نُجُومِهِ فَيَعْجِزَ عَنْ أَدَائِهِ أَوْ يَرْضَى الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ
5005 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن ابن مسعود "أنه كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ ".
5005 / 2 - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الوليد الفقيه، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.
5005 / 3 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ- رَضِيَ اللَّهُ عنه-: إذا رضي أهلها بالبيع، ورضي المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَالَ لِي بَعْضُ النَّاسِ: فَمَا معنى إبطاله النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرْطَ عَائِشَةَ لأهل بريرة؟ قلت: إن بينا - والله أعلم- في الحديث نَفْسِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَقَالَ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هو أقسط عند الله فإن لم