5001 / 2 - رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.
5001 / 3 - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.
وَقَالَ: قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: مَعْنَاهُ: عَجِّلْ لِي مَا شِئْتَ وَأُعْتِقُكَ عَلَيْهِ، وَأَضَعُ عَنْكَ كتابتك، فلا بأس.
قُلْتُ: مَدَارُ إِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا على جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
5002 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عن عاصم بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَكْرٍ الْمَزْنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ (مُكَاتَبَتِهِ الْعَرُوضَ) ".
هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
5003 / 1 - قَالَ: وَثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ (مُكَاتَبَتِهِ) عَرُوضًا".
5003 / 2 - رَوَاهُ الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ ابن أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَ الطَّرِيقَيْنِ.
5003 / 3 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
قُلْتُ: مَدَارُ (هَذَا) الْإِسْنَادِ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وهو ضعيف.
7 - بَابٌ لَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يَبْتَدِئَهَا بِإِذْنِ السَّيِّدِ
5004 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خوات، عن عبد الله ابن أبي بكر "أن عمر بن عجدالعزيز- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَتَبَ إليَّ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بإذن مولاه".