قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ بَعْضُ أَهْلِ العلم ينكره. قال البيهقيى: لضعف يحيى الْجَابِرِ وَجَهَالَةِ أَبِي مَاجِدٍ.
قُلْتُ: تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ بِطُرُقِهِ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ فِي بَابِ إِقَامَةِ الْحُدُودِ.
3815 - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا يجيى، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فإن عادفي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ ".
3816 / 1 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ. قَالَ عبد الله: ائتوني بر جل جُلِدَ فِيهِ ثَلَاثًا فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ.
3816 / 2 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ثنامعاذ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: "الْخَمْرُ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوهَا فاجلدوهم، ثم إن شربوها فاقتلوهم عند الرابعة".
3816 / 3 - قال: وثنااسحاق، ثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر وبن العاص، سمعت رسو ل اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: "إِذَا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدو هـ- ثُمَّ لَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ: فَاقْتُلُوهُ ".
3816 / 4 - قَالَ: وثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا عبد الصمد، ثنا أبو هَمَّامٍ، ثنا قَتَادَةُ ... فَذَكَرَهُ. هَذَا حَدِيثٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ،