باب الهمزة

مسند أبي بن كعب الأنصاري رضي اللَّه عنه:

ذكر ما في "الصحيحين" منه:

(1 - 1) الأوّل: روى أبي بن كعب [قال: قال] (?) - صلّى الله عليه وسلم -: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ منْهُ" (?):

قال الشّيخ - رحمه اللَّه! -: "ما" بمعنى "الّذي" [وفاعل "مسِّ" مضمر فيه، يعود على "الّذي"، و"الّذي"] (?) وصلتها مفعول "يغسل"، و"المرأة" مفعول "مسِّ". ولا يجوز أن ترفع "المرأة" بـ "مسِّ" على معنى: ما مست المرأة؛ لوجهين:

أحدهما: أن تأنيث المرأة حقيقي، ولم يفصل بينها وبين الفعل، فلا وجه لحذف التاء.

والثّاني: أن إضافة اللمس إلى الرَّجل وإلى أبعاضه حقيقة.

قال: ولذلك قال تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النِّساء: 43]، وإضافة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015