ذكر ما في "الصحيحين" منه:
(1 - 1) الأوّل: روى أبي بن كعب [قال: قال] (?) - صلّى الله عليه وسلم -: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ منْهُ" (?):
قال الشّيخ - رحمه اللَّه! -: "ما" بمعنى "الّذي" [وفاعل "مسِّ" مضمر فيه، يعود على "الّذي"، و"الّذي"] (?) وصلتها مفعول "يغسل"، و"المرأة" مفعول "مسِّ". ولا يجوز أن ترفع "المرأة" بـ "مسِّ" على معنى: ما مست المرأة؛ لوجهين:
أحدهما: أن تأنيث المرأة حقيقي، ولم يفصل بينها وبين الفعل، فلا وجه لحذف التاء.
والثّاني: أن إضافة اللمس إلى الرَّجل وإلى أبعاضه حقيقة.
قال: ولذلك قال تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النِّساء: 43]، وإضافة