نشد "زنانيرنا" "على" أوساطنا ولا نظهر الصليب على كنائسنا ولا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شئ من طرق المسلمين ولا في أسواقهم ولا نضرب في كنائسنا إلا ضربًا "خفيًا" ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين "ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين" ولا نطلع عليهم في منازلهم، قال: فلما أتيت عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لكم ذلك في أنفسنا وأهل ملتنا وقد "بينا" عليه الأمان فإن نحن خالفنا شيئًا مما شرطناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم ما حل من أهل المعاندة والشقاق رواه الإمام البيهقي وغيره، له طرق جيدة إلى عبد الرحمن بن غنم استقصاها القاضى أبو محمد بن رزين في جزء جمعه وقد اعتمد أئمة الإسلام هذه
الشروط وعمل بها الخلفاء الراشدون ورواه ابن عمر -رضي اللَّه عنه- عن نافع عن مسلم أن عمر أمر في أهل الذامة أن يجزوا نواصيهم وأن يركبوا على الأكف عرضًا، ولا يركبوا" كما يركب المسلمون وأن يوثقوا المناطق أي الزنانير.
روي عن شداد بن أوس أنه حضر عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- حين دخل مسجد بيت المقدس يوم فتحها اللَّه تعالى بالصلح فدخل من باب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- حبوًا هو ومن دخل معه حتى ظهر إلى صحنه ثم نظر يمينًا وشمالًا ثم كبر ثم قال هذا واللَّه أو هذا والذي نفسي بيده مسجد داود عليه السلام الذي