الشرط الرابع:
لرعيتهم الاستشغال بأنفسهم في أمورهم أو تعيين من ينوب عنهم، ولا يلزمهم أداء شئ لأحد لم يعينوه لخدمتهم، نعم من كان من إيالة مولانا أيده الله منهم ... (?) سائر رعيته دون تعرض ولا مدخل للولاة في أمور تجارتهم، وإذا تعرض لهم أحد من الولاة في أمر من أمور البيع والشراء ومنعهم من البيع والشراء، فإن مولانا أيده الله يزجره عن فعله.
الشرط الخامس:
إذا اقتضى نظر مولانا أيده الله منع شئ من الموسوقات قوتا أو سلعا، فإن رعيتهم يحملون ما هو بمخازنهم أو مشترى على أيديهم من ذلك الممنوع قبل ظهور المنع، ويبقون على عملهم في ذلك ستة أشهر بعد ظهور المنع، نعم حين يأتى الأمر الشريف بذلك يجعل للتجار يومين أجلاً لبيان ما عندهم من ذلك النوع بمخازنهم، ويعطون رسوم ما عندهم مشترى بالبادية ولا تمنع رعيتهم من وسق ما هو مسرح لغيرهم من الأجناس.
الشرط السادس:
جميع أنواع المتاجر التي يرد بها تجار النجليز لا يلزمهم في أعشارها أكثر مما يعطى غيرهم من تجار المسلمين والأجناس غيرهم، ولا يمنعون من وسق سلعة مسرحة لغيرهم، عدا الأنواع المذكورة في الشرط الثانى.
الشرط السابع:
السلع التي ترد على يد التجار منهم لا يؤدوا عنها أكثر من عشرة في المائة على تقويمها بالمال، ولا يؤخذ عشرها من عينها، كما أن السلع الخارجة من إيالة