والمخازن، ولهم الأمان في أنفسهم وأمتعتهم، ولهم البيع والشراء مع من شاءوا في أنواع التجارة إلا ما هو مذكور في الشرط الثانى من هذه الشروط، ويتجر في كل ناحية من النواحى من غير تعرض ولا ضرر بكنطردات وشبهها، ودون تخصيص في أنواع المتاجر إلا الأنواع المذكورة في الشرط الثانى، ولهم من المنافع والتخصيص ما يكون لأحد من محبى الأجناس وغيرهم بعد هذا ورعية مولانا أيده الله عندهم كذلك.
الشرط الثانى:
مضمنه إسقاط الكنطردات والممنوعات في المتاجر إلا طابغة والأفيون والكبريت والبارود وملحته والخفيف وآلة الحرب وسلاح الحرب، وإسقاط الكنطردات فيما يخرج إلا العلق والدباغ وطابغة والذى يشبهها من الربيع الذى يشرب في الدواية (كذا).
الشرط الثالث:
لا يلزم مسكن ولا غرامة ولا أعشار ولا ما يشبه ذلك لأحد من رعيتهم في شراء أنواع السلع الخارجة بأى وجه باشروا الشراء بأنفسهم أو بواسطة نوابهم إلا الصاكة المبينة في الشرط السابع، وجميع أنواع السلع المشتراة تحمل من كل موضع وتوسق من المراسى دون مكس ولا غيره إلا الصاكة المعلومة، ولا يلزم إذن ولا شبههه لحمل السلع ووسقها، ولا يمنع إلا المسائل التي اقتضى نظر مولانا منعها كما هو مذكور في الشرط الخامس لا يقبض شيئا عليها، وإن فعل أحد من الخدام شيئا يخالف هذا يزجره مولانا أعزه الله إن كان ظالما، ويؤدى ما ناب من الخسارة بعد بيانها.