الفصل الثالث: إذا حلف رجل بالحرام وحنث وشهد عليه بالحنث اثنا عشر رجلا أو أربعة عشر رجلا فأكثر من أهل حومته أو دواره أو سوقه، ورفعوا شهادتهم به إلى القاضى، فإن القاضى يحكم عليه بالطلاق في الحين ويعزله عن زوجته وتبقى حتى تعتد، فإذا أراد ردها وطابت نفسها فليردها له بصداق جديد.
الفصل الرابع: إذا حلف رجل بالحرام الثلاث وحنث وشهد على حنثه اثنا عشر رجلا فأكثر من أهل حومته أو دواره أو سوقه، فإن القاضى يطلق عليه زوجته من حينه، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (?).
الفصل الخامس: في البيع والشراء والعمل فيه على ما قدمنا به الكتب وأن المعاملة لا تقع إلا بين يدى القاضى والمتسببين، فإن أتى الغريم بشهادة عدلين وأنه