يدفعه لزوجها، فإن دفعه له فلا براءة له منه (?) إلا أن يكون زوجها ابن عمها وأحبت أن توكله فلا بأس.

الفصل الثانى: ينادى في أسواق البلد بالبراح أن لا يعامل أحد معدما بفلس أو غيره (?)، وإنما يعامل من له دار أو جنان أو غيرهما من الأملاك فيعامل بقدر ما تساويه أملاكه، فإن عامل أحد معدما لا دار له ولا جنان فقد أتلف ماله ولا يسجن ولا يحكم عليه، ومن عنده الأملاك فإنما يعامل بعد البحث عنه خشية أن يكون عليه دين آخر.

الفصل الثالث: أن من انقرض فيه دين خفيف كمائة مثقال فما دونها وكانت له صنعة مثل تنجارت وتخرازت أو غيرهما فليجعل له القاضى مسألة، وهى أن يعطى من أجرته لرب الدين نصفها (?) ويعيش بنصفها، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل ينفى من البلد، فإن عاد إليها خلد في السجن (?).

الفصل الرابع: أن المال المنقرض إذا كان كثيرا نحو ثلاثة آلاف مثقال فأكثر وكان الشخص المقروض فيه المال مفلسا ليس عنده ما يدفع في الدين، فإنه ينفى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015