الله عليه وسلم يقول: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار". وروى الإمام أحمد وابن ماجه وابن جرير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويل للأعقاب من النار". وروى الإمام أحمد عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويل للأعقاب من النار". وروى ابن جرير عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويل للأعقاب من النار"، قال: فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما.
وثبت من أحاديث الوُضوء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معد يكرب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرِّجْلين في وضوئه إما مرة أو مرتين أو ثلاثًا، على اختلاف رواياتهم.
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه، ثم قال: "وهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" 1.
والأحاديث في الباب كثيرة جدًّا، وهي صحيحة صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء، وعدم الاتجزاء بمسحهما2.
ذلكم تفسير الشيخ الشنقيطي لهذه الآية، وقد قال بهذا أيضًا الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله تعالى- ولكن باختصار فقال معددًا الأحكام التي تُؤخذ من الآية المذكورة: "الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في اليدين. الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة، على قراءة الجمهور بالنصب، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. الخامس عشر: في الإشارة إلى مسح الخفين، على قراءة "وأَرْجُلِكم" وتكون كل من القراءتين