هذا لفظ أبي داود، ولفظ الطيالسي، وابن حبان، وأحدُ لفظي أحمد: " ... فإنه يدعو إلى الصلاة ". ولفظ النسائي واللفظ الآخر لأحمد: "فإنه يُؤَذِّنُ بالصلاة ".
وعند عبد الرزاق ذكر سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولفظه: "لَعَنَ رَجُلٌ دِيكاً صَاحَ عِنْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تلعنه؛ فإنَّه يدعو للصلاة ".
وقد رُوي عن صالح بن كيسان على أوجه أخر؛ فأخرجه الطيالسي في (مسنده) 1، فقال: " ... عن عبد العزيز الماجشون، عن صالح، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه". قال راوي المسند: "وهذا أثبت عندي". لكن سأل ابن أبي حاتم أباه عنه؟ فقال: "ليس لابن أبي قتادة عن أبيه هاهنا معنى، وحديث صالح، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد ابن خالد: صحيحٌ"2.
وأخرجه البزار في (مسنده) 3 من طريق: مسلم بن خالد، عن صالح بن كيسان، عن عون بن عبد الله، عن أبيه، عن ابن مسعود به.
قال البزار: "أخطأَ فيه مسلم بن خالد، والصواب: عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله، عن زيد بن خالد". وكذا قال أبو حاتم الرازي لما سُئل عنه4.