والحنابلة (?) والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآتي:

1 - أن الوصية عقد جائز كالوكالة، فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة، فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموت، كما تعتبر أهلية الأمر في باب الوكالة (?).

2 - عدم الأهلية لتحصيل مصالح هذه الولاية، وكل مسلوب الأهلية في ولاية لا تنعقد له (?).

3 - لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما (?).

4 - ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية ذلك، وحفظ الحقوق.Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015