• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآتي:
1 - أن الوصية عقد جائز كالوكالة، فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة، فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموت، كما تعتبر أهلية الأمر في باب الوكالة (?).
2 - عدم الأهلية لتحصيل مصالح هذه الولاية، وكل مسلوب الأهلية في ولاية لا تنعقد له (?).
3 - لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما (?).
4 - ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية ذلك، وحفظ الحقوق.Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.