ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[21 - Oct-2009, صباحاً 06:34]ـ
إجابات الدرس الثالث عشر:
ج38 - قولان، أظهرهما التحريم؛ لتحريم مقدمات الجماع، وهو قول ابن عقيل، والمذهب الكراهية.
ج39 - إن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. ويجب أن ينحر بدنة (بعيراً أو بقرة). أما إن جامع بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه بل يفسد إحرامه، فيحرم من الحل ليطوف طواف الإفاضة.
ج40 - تحرم مباشرة المرأة أثناء الإحرام.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[21 - Oct-2009, صباحاً 06:36]ـ
الدرس الرابع عشر:
1) من قوله " فإن فعل فأنزل لم يفسد " ص177 إلى " ويباح لها التحلي " 190:
41 - ماذا يجب على من أنزل المني بسبب المباشرة؟
42 - هل تختلف المرأة عن الرجل في محظورات الإحرام؟
43 - هل يجوز للمرأة التحلي أثناء الإحرام؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 07:05]ـ
إجابات الدرس الرابع عشر:
ج41 - من باشر فأنزل حجه صحيح وعليه بدنة على المذهب. وقيل: عليه فدية، وهو مذهب الشافعية وهو الراجح.
ج42 - لا تختلف المرأة عن الرجل في المحظورات إلاّ في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها.
ج43 - نعم، يجوز لها التحلي.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 07:07]ـ
الدرس الخامس عشر:
من قوله " باب الفدية " ص195 إلى " وبما لا مثل له بين صيام وإطعام ص204:
44 - ما فدية الحلق أثناء الإحرام؟ وما الدليل؟
45 - ما جزاء من صاد وهو محرم؟ وهو يجوز أن يجمع بين الإطعام والصيام؟
46 - لو صاد غزالا ثم استطاع أن يأتي بغزال مثله، فهل يجزئ عنه في كفارة الصيد؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 08:45]ـ
إجابات الدرس الخامس عشر:
ج44 - من حلق وهو محرم عليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة قال تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.
ج45 - أن يذبح من بهيمة الأنعام ما يماثل الصيد، ويوزع اللحم على الفقراء. الخيار الثاني: أن تقوّم هذه البهيمة ويطعم بقيمتها الفقراء. الخيار الثالث: أن يصوم عن كل مد من الطعام يوماً. ولا يجوز أن يطعم بعضا ويصوم عن البعض الآخر، فلا يجوز الجمع بين الإطعام والصيام.
ج46 - لا يجزئ الغزال في جزاء الصيد؛ لأن الجزاء لابد أن يكون من بهيمة الأنعام كما في الآية.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 08:47]ـ
الدرس السادس عشر:
من قوله " وأما دم متعة وقران فيجب الهدي "ص 205 إلى قوله " والمحصر إذا لم يجد هديا " 214:
47 - متى يصوم مَن عدم الهدي؟
48 - المتمتع إذا لم يجدي هديا صام عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج. ماذا عليه إذا لم يصم هذه الأيام الثلاثة في الحج؟
49 - ماذا يفعل المحصر إذا لم يجد هديا؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[22 - Oct-2009, صباحاً 08:49]ـ
إجابات الدرس السادس عشر:
ج47 - من عدم الهدي يصوم عشرة أيام: ثلاثة أيام منها في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ج48 - من لم يصم الأيام الثلاثة في الحج فقد ترك واجبا فعليه دم، وهو المذهب.
ج49 - المحصر إذا لم يجد هديا يصوم عشرة أيام ثم بعد ذلك يحل. وقيل: لا يجب عليه شيء، لا صيام ولا غيره، بل يحل ولا شيء عليه؛ لعدم الدليل، وهو الأرجح.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[25 - Oct-2009, صباحاً 09:44]ـ
الدرس السابع عشر:
من قوله " ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة " ص216 إلى قوله " وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم " ص 226:
50 - ماذا يجب على من جامع في الحج بعد التحلل الثاني؟
51 - ماذا يجب على المكرهة على الجماع أثناء الإحرام على القول الراجح؟
52 - ما حكم من كرر محظورا من جنس واحد ولم يفد؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[25 - Oct-2009, صباحاً 09:46]ـ
إجابات الدرس السابع عشر:
ج50 - يفسد إحرامه دون حجه وعليه شاة.
ج51 - المذهب فساد نسكها ولا يجب عليها فدية أو دم. وقيل: نسكها صحيح أيضا، لأنها مكرهة، وهو الراجح.
ج52 - من كرر محظورا من جنس واحد ولم يفد عليه فدية واحدة فقط.
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[25 - Oct-2009, صباحاً 09:47]ـ
الدرس الثامن عشر:
من قوله " وفدية الأذى ولبس .. " ص227 إلى قوله " والحمامة شاة " ص233:
53 - هل يجب أن يصوم بمكة عن جزاء الصيد أو الفدية؟
54 - ما الدم المجزئ في الفدية أو ترك الواجب؟
55 - ماذا يجب على من صاد حمامة في الحرم؟
ـ[ابو الفوائد]ــــــــ[26 - Oct-2009, صباحاً 06:37]ـ
إجابات الدرس الثامن عشر:
ج53 - لا.
ج54 - الدم شاة أو سُبع بدنة ويجزئ عنها بقرة. ويشترط فيها شروط الأضحية.
ج55 - يجب عليه أن يذبح شاة ويوزع لحمها على فقراء الحرم.
¥