2 - الخاص

لغة: مأخوذ من قولهم "اختص فلان بكذا" إذا انفرد به، فالخصوص يقتضى الانفراد ويقطع العموم والشركة (1).

واصطلاحاً: اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد (2).

والخاص هو أحد أقسام اللفظ الأربعة باعتبار وضعه للمعنى وهى (الخاص. العام. المشترك. المؤول)

والخاص أربعة أقسام:

1 - ما يكون موضوعاً لشخص معين كأسماء الأعلام مثل خالد ومحمد.

2 - وما يكون موضوعاً لنوع معين مثل رجل وفرس.

3 - وما يكون موضوعاً لكثير محصور (محدود) وأسماء الأعداد مثل اثنين وثلاثة وثلاثين ومائة ألف وهكذا.

4 - وما يكون موضوعاً لجنس معين كإنسان (3).

حكم الخاص:

إذا ورد لفظ خاص فى نص شرعى فإنه يتناول مدلوله على سبيل القطع ما لم يدل على صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر فمثلأ لفظ ثلاثة أيام فى قوله تعالى:} فصيام ثلاثة أيام {(المائدة 89) لفظ خاص لا يمكن حمله على ما هو أقل أو أكثر فدلالته على ذلك قطعية (4) للخاص باعتبار الصيغة أربعة أنواع: المطلق، والمقيد، والأمر، والنهى (5).

أ. د/ يحيى أبو بكر

1 - أصول الفقه الإسلامى- بدران أبو العينين 349. طبعة مؤسسة شباب الجامعة.

2 - انظر. فتح الغفار بشرح المنار 1/ 16 طبعة مصطفى الحلبى 936 ام أصول السرخسى 1/ 124.

3 - تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى ص 27 منشورات دار القرآن والعلوم الإسلامية 1990 م

4 - أصول الفقه الإسلامى بدران أبو العينين 350.

5 - تيسير أصول الفقه ص 28.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015