دين المرتهن مقدم على سائر الغرماء

F عبد الرحمن قراعة.

ذى القعدة 1344 هجرية - 23 مايو 1926 م

Mيستوفى المرتهن دينه بالكامل من العين المرهونة أولا، وما بقى يقسم بين باقى الغرماء

Q توفى محمود المسلم فى سنة 1923 عن تركة وورثة، وقد بيعت التركة بعد وفاته فى سنة 1925 بالمزاد العلنى بمبلغ 1500 جنيها، وكان فى حال حياته مدينا لكل من زيد وخالد وبكر وجعفر.

فأما دين زيد فمقداره خمسمائة جنيه مصرى، وثابت ذلك بمقتضى عقد رسمى واجب التنفيذ صدر من المتوفى حال حياته أمام مكتب العقود لدى المحاكم المختلطة ومؤمن برهن عقارى على عقارات المتوفى المباعة فى سنة 1921، وأما دين خالد فمقداره 500 جنيه مصرى وثابت بمقتضى عقد دين صادر من المتوفى فى حياته.

وقد استصدر خالد المذكور بدينه حكما ضد ورثة المتوفى بعد وفاته، وعمل اختصاصات على العقارات المبيعة قبل بيعها، وسجل ذلك بتاريخ 1924.

وأما دين بكر فمقداره 500 خمسمائة جنيه مصرى بعقد دين صادر من المتوفى حال حياته، وقد استصدر بكر حكما بذلك الدين ضد ورثة المتوفى، وعمل اختصاصا على العقارات الموروثة المباعة مسجل فى سنة 1925 - وأما دين جعفر فمقداره 500 خمسمائة جنيه مصرى وثابت بمقتضى عقد دين صادر عن المتوفى، واستصدر بموجبه حكما ضد ورثة المتوفى فى سنة 1925.

ولم يعمل اختصاصا بذلك على العقارات المباعة وكل هذه الديون حصلت من المتوفى فى حالة صحته ونفاذ تصرفه.

فكيف تكون قسمة قيمة التركة على أرباب الديون المذكورة.

وهل يقدم فى ذلك صاحب الرهن على غيره لأنه على ما يقول أحق بالعين من غيره فيأخذ حقه كاملا ويوزع الباقى على الديانة الباقين بنسبة دين كل منهم هذا ما نرجو الإفادة عنه

صلى الله عليه وسلمn فى الفتاوى المهدية بصحيفة 376 جزء خامس مانصه (سئل) من طرف أمين بيت المال فيما إذا توفى شخص وكانت تركته مستغرقة بالديون وأحد الدائنين معه رهن على دينه - فهل له أن يستوفى دينه بالكامل من ثمن الرهن أو يدخل ضمن قسمة الغرماء (أجاب) المرتهن أحق بالرهن من سائر غرماء الراهن فيوفى دين المرتهن من ثمن الرهن بعد بيعه، وما بقى من الثمن يقسم بين باقى الغرماء.

ومن ذلك يعلم الجواب عن هذا السؤال والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015