استدانة الوصى

F عبد الرحمن قراعة.

ربيع الآخر 1342 هجرية 11 نوفمبر 1923 م

Mاستدانة الوصية إن كانت لحاجة القاصرة جائزة.

وإلا فلابد من أمر الحاكم.

أما تنازلها عن نصف نصيب القاصرة فغير جائز شرعا

Q فى وصية على ابنتها القاصرة بموجب قرار وصاية صادر من المجلس الحسبى الذى قرر للقاصرة شهريا مائتى قرشا صاغا لجميع لوازمها، يصرف ذلك القدر لوالدتها الوصية لتنفقه عليها، وهو من استحقاق القاصرة إذ أنها مستحقة فى وقف أهلى تحت يد ناظر، ويبلغ مقدار ريع نصيبها سنويا نحو ثمانين جنيها مصريا يصرف منه مقدار النفقة والباقى يحفظ للقاصرة ومع هذا فإن الوصية قد التزمت بدين استدانته بصفتها المذكورة على القاصرة، وتنازلت عن نصف ريع نصيبها فى الوقف سنويا سدادا لما استدانته، كل هذا ولم تكن ثمة ضرورة تضطر الوصية للاستدانة، لأن ريع نصيب القاصرة كاف لها وزيادة كما هو واضح - فهل تصرفاتها هذه نافذة على القاصرة ملزمة لها، وهل تلزم القاصرة شرعا بهذا الدين وسداده، فى حين أن الوصية لم تحصل على إذن من المجلس الحسبى بالاستدانة أم لا نرجو الإفادة مع بيان النص الشرعى فى ذلك

صلى الله عليه وسلمn قال فى كتاب جامع أحكام الصغار جزء ثان طبعة أزهرية سنة 1300 هجرية بصحيفة 31 ما نصه (ولو استدان الوصى لليتيم فى كسوته وطعامه ورهن به متاعا لليتيم جاز.

لأن الاستدانة جائزة للحاجة، والرهن يقع إيفاء للحق فيحوز أه وفى كتاب أدب الأوصياء بصحيفة 175 من الطبعة المذكورة ما نصه وفى فصول الأستر وشتى أراد الوصى الاستدانة على الصبى جاز له ذلك إن كان أمره الموصى به، وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى الحاكم فيأمره به.

ومن ذلك يعلم أن الاستدانة المذكورة بالسؤال إن كانت لحاجة القاصرة فى كسوتها وطعامها فهى جائزة، وإن لم تكن لحاجة القاصرة فلا تكون جائزة إلا إذا كانت بأمر الحاكم - وأما تنازل الوصية عن نصف نصيب القاصرة والحال ما ذكر بالسؤال فهو غير جائز شرعا.

أنه ليس فى مصلحة القاصرة.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015