- رضي الله عنهما - عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا عسر على المرأة ولدها، أخذ إناء نظيفًا يكتب فيه: {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ} إلى آخر الآية [الأحقاف: 35]، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (46)} [النازعات: 46]، و {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [يوسف: 111] إلى آخر الآية، ثم يغسل ويسقي المرأة منه، وينضح على بطنها وفرجها".

(نوع آخر مما تعوّذ به المرأة التي تطلق) (?):

621 - حدثني علي بن محمد بن عامر (?) ثنا عبيد الله بن محمد بن خشيش (?) حدثني موسى بن محمد بن عطاء ثنا بقية بن الوليد حدثني عيسى بن إبراهيم القرشي عن موسى بن أبي حبيب قال: سمعت علي بن الحسين يحدث عن أبيه عن أمه فاطمة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما دنا ولادها أمر أمّ سليم وزينب بنت جحش أن تأتيا فاطمة، فتقرءا عندها آية الكرسي، و {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ} إلى آخر الآية [الأعراف: 54، ويونس: 3] وتعوذاها بالمعوذتين.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأخرجه البيهقي في "الدعوات الكبير" (2/ 282 / 497) من طريق حفص بن عبد الرحمن: حدثنا ابن أبي ليلى به موقوفًا.

قلت: وحفص هذا، صدوق؛ كما في "التقريب"، لكن يبقى الحديث على ضعفه؛ لأن فيه ابن أبي ليلى.

وبالجملة؛ فالحديث ضعيف مرفوعًا وموقوفًا.

621 - إسناده موضوع؛ فيه علل:

الأولى: موسى بن محمد بن عطاء، أحد التالفين، كذبه أبو حاتم وأبو زُرعة الرازيان.

الثانية: عيسى بن إبراهيم القرشي، متروك الحديث.

الثالثة: موسى بن أبي حبيب؛ متروك -أيضًا-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015