.. إلَخْ وَالْمَطْلُوبُ نَائِبُ يُلْزَمَ مُضَارِعُ أَلْزَمَ " وَأَنْ يُقِرَّ " مَفْعُولُهُ الثَّانِي، وَفَاعِلُ " يُؤَدِّي " الْمَطْلُوبُ، كَذَا فَاعِلُ تَجَنَّبَ، وَ " الْحَلْفَ " مَفْعُولُ أَبَى، وَفَاعِلُهُ الْمَطْلُوبُ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ اللَّامِ (قَالَ الْجَوْهَرِيُّ) حَلَفَ الرَّجُلُ أَيْ: أَقْسَمَ يَحْلِفُ حَلْفًا وَمَحْلُوفًا وَهُوَ أَحَدُ مَا جَاءَ مِنْ الْمَصَادِرِ عَلَى مَفْعُولٍ مِثْلَ: الْمَجْلُودِ وَالْمَعْقُولِ وَالْمَعْسُورِ، وَأَحْلَفْتُهُ أَنَا وَحَلَّفْتُهُ وَاسْتَحْلَفْتُهُ كُلُّهُ بِمَعْنًى، وَالْحِلْفُ بِالْكَسْرِ الْعَهْدُ يَكُونُ بَيْنَ الْقَوْمِ وَقَدْ حَالَفَهُ أَيْ: عَاهَدَهُ وَتَحَالَفُوا أَيْ: تَعَاهَدُوا انْتَهَى وَقَوْلُهُ:

كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيِينَا

هُوَ جَوَابُ قَوْلِهِ " وَإِنْ تَجَنَّبَا " وَضَمِيرٌ وَهُوَ لِمَا عَيَّنَهُ الطَّالِبُ يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْيِينُ وَضَمِيرٌ لَهُ لِمَنْ يَطْلُبُ أَيْ: الطَّالِبُ، وَقَوْلُهُ " وَإِنْ أَبَى " أَيْ: مِنْ الْحَلْفِ وَمَعْنَى هَكَذَا أَيْ: شَهِدُوا بِحَقٍّ وَلَمْ يُعَيِّنُوا قَدْرَهُ.

(قَالَ ابْنُ يُونُسَ) قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ مَالِكٌ فِي الْبَيِّنَةِ تَشْهَدُ بِحَقٍّ لِرَجُلٍ وَيَقُولُونَ لَا نَعْرِفُ عَدَدَهُ إلَّا أَنَّا نَشْهَدُ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيَقُلْ لِلْمَطْلُوبِ: أَقِرَّ لَهُ بِحَقِّهِ فَمَا أَقَرَّ بِهِ حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنْ حُدَّ قِيلَ لِلطَّالِبِ إنْ عَرَفْته فَاحْلِفْ عَلَيْهِ وَخُذْهُ، فَإِنْ قَالَ: لَا أَعْرِفُهُ وَضَاعَتْ كُتُبُ مُحَاسَبَتِي أَوْ أَعْرِفُهُ وَلَا أَحْلِفُ فَلْيُسْجَنْ الْمَطْلُوبُ حَتَّى يُقِرَّ بِشَيْءٍ، وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ وَلَمْ يَحْلِفْ أُخِذَ مِنْهُ وَحُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ حَقًّا فِي دَارٍ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى يَحْلِفَ وَلَا يَحْبِسُهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ.

(قَالَ الشَّارِحُ) فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ الَّذِي قَدَّمَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - نَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الِاسْتِغْنَاءِ، وَالثَّانِي هُوَ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ إلَّا أَنَّهُ يَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ بَطَلَ حَقُّهُ، بَعْضُ مُخَالَفَةٍ لِمَا نَقَلَ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ سَجْنِ الْمَطْلُوبِ إذَا أَبَى الطَّالِبُ مِنْ الْيَمِينِ، أَوْ قَالَ لَا أَعْرِفُ الْحَقَّ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمُسْتَنَدِهِ فِي ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ وَجْهَهُ ظَاهِرٌ حَيْثُ يَأْبَى الطَّالِبُ مَعَ الْيَمِينِ مَعَ كَوْنِهِ يَعْرِفُ الْحَقَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .

وَمُنْكِرٌ لِلْخَصْمِ مَا ادَّعَاهُ ... أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ

لَيْسَ عَلَى شُهُودِهِ مِنْ عَمَلِ ... لِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ فِي الْأَوَّلِ

يَعْنِي أَنَّ مَنْ اُدُّعِيَتْ عَلَيْهِ دَعْوَى تَسْتَلْزِمُ عِمَارَةَ ذِمَّةٍ بِحَقٍّ مِنْ الْحُقُوقِ الَّتِي تَعْمُرُ بِهَا الذِّمَمُ فَأَنْكَرَ تِلْكَ الدَّعْوَى وَجَحَدَهَا فَأَثْبَتَ الطَّالِبُ مَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَطْلُوبِ بِذَلِكَ فَأَقَامَ الْمَطْلُوبُ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ قَضَاهُ ذَلِكَ الْحَقَّ فَإِنَّ بَيِّنَتَهُ عَلَى الْقَضَاءِ لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ كَذَّبَ شَهَادَتَهُمْ بِإِنْكَارِهِ الدَّعْوَى.

(قَالَ الْمُتَيْطِيُّ) : " أَمَّا لَوْ أَنْكَرَ الْمُعَامَلَةَ فَأَثْبَتَهَا الطَّالِبُ فَاسْتَظْهَرَ الْمَطْلُوبُ بِالْبَرَاءَةِ بِدَفْعِهِ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ بَيِّنَةٌ بَعْدَ إنْكَارِهِ الْمُعَامَلَةَ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَالْمَعْمُولُ بِهِ " وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ نَافِعٍ " تَنْفَعُهُ الْبَرَاءَةُ وَلَا يَضُرُّهُ إنْكَارُ الْمُعَامَلَةِ، وَأَمَّا إنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيَّ شَيْءٌ فَلَمَّا أَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ بِسَلَفٍ أَوْ بَيْعٍ جَاءَ بِبَرَاءَةٍ وَشُهُودٍ عَلَى الدَّفْعِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ عَنْهُ قَوْلًا وَاحِدًا. اهـ.

(ابْنُ رُشْدٍ) ؛ لِأَنَّ مِنْ حُجَّتِهِ أَنْ يَقُولَ: صَدَقْت مَا كَانَ لَك عَلَيَّ دَيْنٌ مِنْ شِرَاءٍ، وَلَا مِنْ سَلَفٍ لِأَنِّي كُنْت قَضَيْتُك حَقَّك وَإِنَّمَا تَكُونُ لَهُ حُجَّةٌ إذَا مَا قَالَ: مَا أَسْلَفْتَنِي شَيْئًا وَلَا بِعْتَنِي شَيْئًا. اهـ (قَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِّ) فِي تَوْجِيهِ الْمَشْهُورِ وَتَضْعِيفِ الشَّاذِّ لِأَنَّ مَنْ كَذَّبَ بَيِّنَةً فَقَدْ أَسْقَطَهَا وَمَنْ، أَوْجَبَ لَهُ سَمَاعَهَا بَعْدَ تَكْذِيبِهِ إيَّاهَا فَقَدْ فَتَحَ بَابَ التَّعْنِيتِ وَالتَّشَعُّبِ وَأَعَانَ عَلَيْهِ. اهـ مِنْ الْمَوَّاقِ وَفِي مُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ فِي بَابِ الْقَضَاءِ وَإِنْ أَنْكَرَ مَطْلُوبَ الْمُعَامَلَةِ بِالْبَيِّنَةِ، ثُمَّ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِالْقَضَاءِ بِخِلَافِ لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ، وَقَالَ فِي بَابِ التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ: وَقُبِلَ إرَادَةُ الْوَاحِدَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَمْ أُرِدْ طَلَاقًا وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ، وَقَالَ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ: وَلَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالتَّلَفِ كَالْمِدْيَانِ، وَقَالَ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ: وَيَجْحَدُهَا ثُمَّ فِي قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّ خِلَافٌ، وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ فَإِنْ ادَّعَى الْمَطْلُوبُ دَفْعَ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ بَعْدَ إنْكَارِهِ أَصْلَ الْمُعَامَلَةِ أَوْ السَّلَفِ لَمْ يُبِحْ لَهُ الْقَاضِي إثْبَاتَ ذَلِكَ، قَدْ كَذَّبَ شُهُودَهُ عَلَى الدَّفْعِ بِإِنْكَارِهِ أَصْلَ الطَّلَبِ وَبِهَذَا الْقَوْلِ الْقَضَاءُ اهـ مِنْ الشَّارِحِ. ثُمَّ قَالَ: وَقَوْلُ مَنْ مَالَ إلَى قَبُولِ قَوْلِ الْمُنْكِرِ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إبْرَائِهِ أَوْضَحُ وَأَرْجَحُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(اللَّخْمِيُّ) اُخْتُلِفَ إذَا أَنْكَرَ الْإِيدَاعَ فَلَمَّا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ رَدَّهَا فَإِنَّهَا بَيِّنَتُهُ؛ لِأَنَّهُ كَذَّبَهَا بِقَوْلِهِ مَا أَوْدَعْتَنِي وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ مَا اشْتَرَيْتُ مِنْك فَلَمَّا أَقَامَ عَلَيْهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015