كتاب البيوع (14)

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ - كتاب البلوغ (14)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

الله اغفر لشيخنا، واجزيه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما جاء في الشركة والتولية والإقالة

قال مالك -رحمه الله- في الرجل يبيع البز المصنف، ويستثني ثياباً برقومها: إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، فإن لم يشترط ...

وإن لم يشترط.

طالب: عندنا فاء.

أحسن الله إليك.

إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكاً في عدد البز الذي اشتري منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء، وبينهما تفاوت في الثمن.

قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس في الشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره قَبِضَ ذلك أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن في ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير لواحد منهما صار بيعاً يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع، وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة.

قال مالك: من اشترى سلعةً بزاً أو رقيقاً فبت به، ثم سأله رجل من يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعاً، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما فإن المُشَرّك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيّعَه الذي باعه السلعة بالثمن كله إلا أن يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع، وعند مبايعة البائع الأول، وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل، وعليه العهدة.

قال مالك: في الرجل يقول للرجل: اشتر هذه السلعة بيني وبينك، وانقد عني، وأنا أبيعها لك أن ذلك لا يصلح حين قال: انقد وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015