يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان باللحم" هل يجري الربا في اللحم وإلا ما يجري؟ أما الاقتيات والادخار هذا متفق عليه, يقدد ويدخر, يقدد ويجفف في الماضي ويدخر وهو قوت, وفي الحاضر أيضا مع وجود الثلاجات أيضا يدخر ويقتات, فلحم بلحم موضوعه الباب اللاحق, اللحم باللحم، وأما اللحم بالحيوان فهو موضوع هذا الباب, والفرق بينهما, ما الفرق بين البيعين؟ هنا نهى عن بيع الحيوان باللحم، إذا بيع الحيوان باللحم هل يمكن أن تتحقق المماثلة؟ ولو وزنا الحيوان، لو وزناه وطلع مائة كيلو بعير وزناه وظهر مائة كيلو فبعناه بلحم أو اشتريناه بلحم ثلاث شياه مذبوحة مائة كيلو, أو لحم أربع شياه مذبوحة بثلاث شياه حية مثلا, والوزن واحد كله مائة كيلو, هل يمكن أن تتحق المماثلة؟ لا يمكن؛ لأن المذبوح لحم صافي في الغالب, نعم فيه عظم وفيه شحم، لكن هو داخل فيه, أما الحيوان فيه الجلد، وفيه الصوف، وفيه الماء الذي في بطنه، وفيه الفضلات التي في كرشه ففيه من غير ... , فلا يمكن أن تتحقق المماثلة, ولذا جاء النهي في المقنع لابن قدامة: "ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه" شاة حية بشاة مذبوحة "وفي بيعه بغير جنسه وجهان" يعني مبنيان على كون اللحم جنس واحد أو أجناس؟ على ما ذكر, على الوجهين, إذا قلنا: جنس واحد لا يجوز بيعه بغير جنسه, وإذا قلنا: أجناس جاز بيعه بغير جنسه, في الحاشية في حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد -رحم الله الجميع-, يقول: ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه يقول: لا يختلف المذهب في ذلك, وهو قول الفقهاء السبعة، وذكر حديث الباب, هذا إذا كان من جنسه, إذا كان من جنسه نهى عن بيع الحيوان باللحم؛ لتحقق التفاضل، أو على أقل الأحوال عدم العلم بالتماثل, والجهل بالتماثل والتساوي كالعلم بالتفاضل, يعني لو قدرنا أن هذه الشاة إذا ذبحت يصفو منها خمسة وعشرين كيلو، فبعنا هذه الشاة هي في الميزان ثلاثين، لكن قدرنا الجلد وقدرنا ما في جوفها خمسة كيلو قدرناه, فحذفنا ما قدرنا وبعناه بمذبوح بقدر هذه الزنة, ونظير ذلك لو يباع تمر بزنبيل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015