بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب البيوع (7)

شرح: الموطأ - كتاب البيوع (7)

باب: بيع الحيوان باللحم

باب: بيع الحيوان باللحم - باب: بيع اللحم باللحم - باب: ما جاء في ثمن الكلب

الشيخ: عبد الكريم الخضير

سم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: بيع الحيوان باللحم

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان باللحم.

وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين.

وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم.

قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه، فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك.

قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم.

قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: بيع الحيوان

الحي حال حياته باللحم, يعني بالمذبوح من الحيوان, سواء كان بجنسه أو من غير جنسه, لحم ضان أو لحم إبل بشاة مثلا أو العكس, وهل اللحم جنس واحد أو أجناس؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015