ومتى حَلَفَ الذكورُ: فالحقُّ -حتى في عمدٍ- للجميع (?).

وإن نَكَلُوا، أو كانوا كلُّهم خَناثى، أو نساءً: حلف مُدَّعًى عليه خمسين، وبرئَ، إن رَضُوا (?)، ومتى نَكَلَ: لزمَتْه الديةُ (?). وليس للمدَّعي -إن ردَّها عليه- أن يحلفَ (?).

وإن نَكَلُوا، ولم يرضَوْا بيمينه: فدى الإمامُ القتيلَ من بيتِ المال (?)؛ كميت في زَحْمَةٍ؛ كمجُمُعةٍ، وطَوافٍ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من مسألة المكان.

* قوله: (كَمَيتٍ (?) في زحمةٍ؛ كجمعةٍ، وطوافٍ). . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015