(75/س1 - 38/س4) وإذا ( [1011] ) أهدي [إلى ( [1012] ) ] الخليفة، أو إلى زوجته، أو إلى ولده، فذلك كله يوضع في بيت المال. والنقول كثيرة في هذه المسألة. يضيق ( [1013] ) هذا الكتاب عن استيفائها ( [1014] ) وقد ذكرنا ما فيه كفاية لمن اتبع الهدى. وأما هدية السلطان إلى ملك العدو، فإن كان يعلم أن ملك العدو، يخشى من شوكته وقوته، وفي الهدية له دفع شره، فلا ( [1015] ) بأس بأن ( [1016] ) يهدي إليه. مع إظهار عزة الإسلام. فقد روي [عن رسول الله (244) - صلى الله عليه وسلم - أنه] ( [1017] ) أهدى [عجوة] ( [1018] ) إلى أبي سفيان. وأبو سفيان كان يومئذ حرباً ( [1019] ) علينا.
[في ذكر أحكام] ( [1020] ) البغاة والخوارج على السلطان
(76/س1) والكلام في هذه المسألة يقع في / مواضع:
الأول: في تفسير أهل البغي.
(51/س2) الثاني: [في بيان، / هل يجوز لنا أن نبدأ بالقتال، أم [لا ( [1021] ) ] نبدأ حتى يبدؤونا؟] ( [1022] ) .
الرابع: في بيان حكم من يؤخذ ( [1023] ) منهم، وهل ( [1024] ) يقتل أم لا؟ .
(37/س3 - 37/ب)
الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ منهم وما لا يمنع.
/ السادس: في بيان ما يعمل بأموالهم ونسائهم / إذا قدرنا ( [1025] ) عليهم.
السابع: في بيان [حكم ( [1026] ) ] من يقتل منهم [في ( [1027] ) ] حالة ( [1028] ) القتال، هل ( [1029] ) يغسل ويصلي عليه أم لا؟ .
الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل العدل في مقاتلتهم ( [1030] ) ] ( [1031] ) وهل يغسل ويصلي عليه أم لا؟
(39/س4) (77/س1) التاسع: في بيان أنه إذا قتل الباغي أحداً من أهل العدل في حالة القتال، ثم ظهرنا ( [1032] ) عليهم ( [1033] ) ، هل يقتص للعادل منه؟ / وهل إذا كان الباغي قد مات أو قتل وترك مالاً. هل تؤخذ دية المقتول العادل / من ماله [أم لا؟] ( [1034] )