(73/س1 - 37/س4) / قال / في شرح السير الكبير [للإمام ( [975] ) ] (2 39) محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، باب هدية أهل الحرب: (74/س1) (49/س2) [و ( [976] ) ] إذا بعث ملك العدو إلى أمير ( [977] ) الجند بهدية، فلا بأس / بأن ( [978] ) يقبلها، وتصير فيئاً للمسلمين. لأنه ما أهدي إليه لعينه، بل لمنعته. ومنعته ( [979] ) بالمسلمين ( [980] ) . فكان هذا بمنزلة المال المصاب ( [981] ) بقوة المسلمين. وهذا بخلاف ما كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الهدية فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين. على ما قال الله تعالى (240) : × وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِِ ÷ فلهذا كانت الهدية له خاصة. وكذلك إن ( [982] ) كانت الهدية إلى قائد ( [983] ) من قواد المسلمين، ممن له عدة ومنعة. لأن الرهبة منه، والرغبة في التأليف معه بالهدية، ليرفق به وبأهل ( [984] ) / مملكته [إنما كانت باعتبار منعته ( [985] ) ] فذلك ( [986] ) لمن ( [987] ) تحت رايته، ولجميع ( [988] ) [أهل ( [989] ) ] العسكر (2 41) . (36/ب) (36/س3) وذكر في الذخيرة (242) : وإن ( [990] ) أبى أمير الجيش / أن يقبل الهدية، لم يكن به بأس، لأنه لا بأس برد هدية المسلم. [فبالأولى رد هدية الكافر] ( [991] ) . ثم الأفضل للأمير أن ينظر في ذلك؛ فإن كان / نظر ( [992] ) المسلمين ( [993] ) في قبولها، قبلها. وإن [كان ( [994] ) ] [النظر لهم ( [995] ) ] في ردها، ردها. (50/س2) [ولو بعث أمير جند المسلمين إلى ملك العدو (هدية من ماله ( [996] ) ] ، وعوضه ملك العدو [بهدية ( [997] ) ] نظر ( [998] ) في هدية / ملك العدو) ( [999] ) ، فإن كانت ( [1000] ) قيمتها مثل قيمة هدية أمير الجيش أو أكثر، مما يتغابن الناس في مثله، فذلك كله سالم للأمير. لأنه ( [1001] ) بدل هديته ( [1002] ) . وهديته ( [1003] ) كانت له خاصة. فبدلها ( [1004] ) [يكون] ( [1005] ) خالصاً ( [1006] ) له. وإن ( [1007] ) كانت هدية ملك أهل الحرب أكثر قيمة من هدية أمير الجيش، بحيث لا يتغابن الناس فيه، يسلم ( [1008] ) لأمير ( [1009] ) العسكر ( [1010] ) مثل هديته / والفضل / يكون في الغنيمة (243) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015