انتقاله بلا يمين".

أو مات الحالف دون الناكل، ففي نصيب الحالف أوجه: أصحها – ينتقل إلى البطن الثاني، وهل يحلفون؟ فيه الوجهان.1

والصورتان أن يدعوا وقف تشريك وأقاموا شاهدا واحدا:

فإن حلفوا معه أخذوا الدار وقفا ثم إن حدث لأحدهم ولد؛ فمقتضى الوقف شركته، فيوقف نصيبه إلى أن يبلغ، فيصرف إليه إن حلف على المذهب. وفي وجه: لا حاجة إلى حلفه.2

فإن نكل الحادث3 عن اليمين ففي الموقوف ثلاثة أوجه:

أصحها – يصرف إلى الحالفين بلا يمين، هذا هو المنصوص.

والثاني – كوقف تعذر مصرفه.

والثالث – إن شرط الواقف وقف الشركة [من حدث] 4 عدمَ رد من يحدث، فإذا لم يحلف صرف للحالفين بلا يمين5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015