من باب الشهادات

مسألة من1 باب الشهادات2:

لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن3 نكل بعض وحلف بعض3؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة4.

فلو مات غير الحالف وهو الناكل والحالف حي، فنصيب الميت للحالف، وفي اشتراط يمينه ما سبق5 من الوجهين.6 قال في "الكفاية"7: "الوجه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015