وَأحمد فِي أظهر روايتيه وَإِن كَانَ يتَصَوَّر تَأْخِيره عَن وقته لَا يقتل بِهِ وَلَا يُعَزّر على إهماله لِأَن فعله بعد الْوَقْت الأول أَدَاء لاقضاء فَإِن مَاتَ قبل أَدَائِهِ حج عَنهُ فِي مَاله وَإِمَّا الْمُمْتَنع من حُقُوق الْعباد من دُيُون (111 أ) أَو غَيرهَا فتؤخذ مِنْهُ إجبارا إِذا أمكن بعذرته وَيحبس بهَا إِذا تعذر إِلَّا أَن يكون مُعسرا فَينْظر إِلَى ميسرته

فَهَذَا حكم مَا وَجب بترك المفروضات على أهل الْإِيمَان وَإِمَّا مَا وَجب بارتكاب الْمَحْظُورَات فضربان

أَحدهمَا مَا كَانَ من حُقُوق الله (111 ب) تَعَالَى وَهِي أَرْبَعَة

حد الزِّنَا وَشرب الْخمر وَالسَّرِقَة وَقطع الطَّرِيق وَالضَّرْب الثَّانِي مَا كَانَ من حُقُوق الْعباد وَهُوَ شَيْئَانِ

حد الْقَذْف والود فِي الْجِنَايَات

وتفصيل الْحُدُود والتعازير وكميتها وكيفيتها على التَّحْقِيق مَذْكُورَة فِي كتب الْفِقْه فَليرْجع إِلَيْهَا ويعولها ولي (112 أ) الْأَمر عَن مطالعتها عَلَيْهَا

هَذَا آخر مَا سمح بِوَضْعِهِ الخاطر الفاتر فِي بطُون هَذِه الدفاتر وتجلجلت بِهِ أَلْسِنَة الأقلام فِي أَفْوَاه المحابر من تَحْرِير السلوك فِي تَدْبِير الْمُلُوك

كتبه أَبُو الْفضل مُحَمَّد الْأَعْرَج غفر الله لَهُ ولوالديه ولكافة الْمُسلمين أَجْمَعِينَ (112 ب) وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل

تمّ الْكتاب بعون الْملك الْوَاهِب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015