والزواجر نَوْعَانِ حد وتعزير

وَالْحُدُود ضَرْبَان أَحدهَا مَا كَانَ من حُقُوق الله تَعَالَى وَهُوَ ضَرْبَان

أَحدهمَا مَا وَجب فِي ترك مَفْرُوض وَثَانِيهمَا مَا وَجب فِي ارْتِكَاب مَحْظُور وَثَانِيهمَا مَا كَانَ من مَا كَانَ ن حُقُوق الْعباد

(108 أ) بِالرّدَّةِ إِن لم يتب وَإِن تَركهَا استثقالا لفعلها معترفا بِوُجُوبِهَا فَذهب أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ أَنه يقتل لكنه يحبس ثمَّ يضْرب فِي وَقت كل صَلَاة حَتَّى يقوم بهَا

وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَطَائِفَة من الْفُقَهَاء من أَصْحَاب الحَدِيث يقتل حدا لَا كفرا (108 ب) وَذَلِكَ بعد اسْتِتَابَة فَإِن تَابَ وَأجَاب إِلَى فعلهَا ترك وَأمر بهَا فَإِن قَالَ أصليها فِي منزلي وكل إِلَى أَمَانَته وَلم يجْبر على فعلهَا بمشهد من النَّاس وَإِن امْتنع من التَّوْبَة قتل بِتَرْكِهَا فِي الْحَال على أحد قولي الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ من غير توانى أَو بعد ثَلَاثَة (109 أ) أَيَّام القَوْل الثَّانِي وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي وجوب قَتله بترك قَضَاء الصَّلَوَات الْفَوَائِت إِذا امْتنع عَن قَضَائهَا فَذهب بَعضهم إِلَى قَتله بهَا كَمَا يقتل بالامتناع عَن أَدَاء الوقتيات حِين أَدَائِهَا وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَنه لَا يقتل بهَا (109 ب) لاستقرارها فِي الذِّمَّة بالقوات وَيُصلي عَلَيْهِ بعد قَتله ويدفن فِي مَقَابِر الْمُسلمين لِأَنَّهُ مِنْهُم وَيكون مَاله لوَرثَته

وَأما تَارِك الصّيام فَلَا يقتل بِإِجْمَاع الْفُقَهَاء الَّذين قَوْلهم نقُول وَيحبس عَن الطَّعَام وَالشرَاب مُدَّة صِيَام شهر رَمَضَان ويؤدب (110 أ) وَيُعَزر أَن كتمها بِغَيْر شُبْهَة يرجع إِلَيْهَا فَإِن تعذر أَخذهَا مِنْهُ لامتناعه حورب عَلَيْهَا

وَأما الْحَج فَلَا يتَصَوَّر تَأْخِيره عَن الْوَقْت إِلَّا بِالْمَوْتِ عِنْد من يَقُول بِوُجُوبِهِ على التَّرَاخِي كالشافعي رَحمَه الله عَلَيْهِ

وَعند الْقَائِلين بِوُجُوبِهِ على النُّور كَأبي حنيفَة (110 ب) وَمَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015