بَابٌ [في أحكام القذف]

qبَابٌ قَذْفُ الْمُكَلَّفِ حُرًّا مُسْلِمًا، بِنَفْي نَسَبٍ، عَنْ أَبِي، أَوْ جَدٍّ، لَا أُمٍّ، وَلَا إِنْ نُبِذَ، أَوْ زِنًا، إِنْ كُلِّفَ، وَعَفَّ عَنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ بِآلَةٍ، وَبَلَغِ، كَأَنْ بَلَغَتِ الْوَطْءَ، أَوْ مَجْهُولًا، وَإِنْ مُلَاعَنَةً وَابْنَهَا، أَوْ عَرَّضَ غَيْرُ أَبٍ، إِنْ أفْهَمَ: يُوجِبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَإِنِ كَرَّرَ لِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ إِلَّا بَعْدَهُ، وَنِصْفَهُ عَلَى الْعَبْدِ، كَلَسْتُ بِزَانٍ، أَوْ زَنَتْ عَيْنُكَ أَوْ مُكْرَهَةً، أَوْ عَفِيفُ الْفَرْجِ، أَوْ لِعَرَبِيٍّ مَا أَنْتَ بحُرٍّ، أَوْ يَا رُومِيُّ كَأَنْ نَسَبَهُ لِعَمِّهِ، بِخِلَافِ جَدِّهِ، وَكَأَنْ قَالَ: أَنَا نَغِلٌ، أَوْ وَلَدُ زِنًا أَوْ يَا قَحْبَةُ، أَوْ يَا قَرْنَانُ، أَوْ يَا ابْنَ مُنَزِّلَةِ الرُّكْبَانِ، أَوْ ذَاتِ الرَّايَةِ، أَوْ فَعَلْتُ بِهَا فِي عُكْنِهَا، لَا إِنْ نَسَبَ جِنْسًا لِغَيْرِهِ وَلَوْ أَبْيَضَ لِأَسْوَدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعَرَبِ.

z(قَذْفُ الْمُكَلَّفِ إلى آخره). قذف ااصكلف: من باب اضافة المصدر إلى فاعله، وهو مبتدأ، وخبره قوله بعد هذا: (يوجب (?) ثمانين)، والمراد بالمكلف: البالغ، العاقل، احترازًا من الصبي والمجنون؛ إذ لا حد عليهما إذا قذفا غيرهما.

قوله: (حُرًّا مُسْلِمًا) إن كلف، وعف، وبلغ، وبلغت (?) الوطء (?)، هذه شروط المقذوف، والأولان (?) شرط في المنفي، ويختص البلوغ والعفاف (?) بغير المنفي إذا رمي بزنى أو لواط، وأما إذا نفى فلا فرق بين كونه بالغًا أم لا، عفيفًا أم لا، قال في التلقين: ويراعى في القذف سبع (?) خصال، اثنان في القاذف: البلوغ، والعقل. وخمس خصال (?) في المقذوف: العقل، والبلوغ، والإسلام، والحرية، والعفة عمى رمي به. ويختلف حكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015