وقالوا: عقدنا، ولم نشهد ونحن نشهد الآن؛ حُدَّا الرجل والمرأة؛ إلَّا ببينة غير الولي للتهمة، وإن جُلِدَا استأنف (?) النِّكَاح بعد الاستبراء (?)، وقيد بعض الشيوخ قوله: (إذا وُجِدَا في بيت) بالبَلَدِيَّيْن، وأما الطارئين فلا حد عليهما؛ إذ لَمْ يكذبهما العرف في ذلك.

قوله: (ولم يأتيَا ببينة تشهد لهما (?)) أي: على العقد (?)، يريد: ولم يحصل فشو (?) يقوم مقامها. ابن القاسم (?): ويأتنفان نكاحًا جديدًا بعد الاستبراء (?). قال: وسواء وُجِدَا في بيت أو في طريق، وأسقط عبدُ الملك الحدَّ عنهما وإن كانا بلديين (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015