والتي ترعى فيها مواشيها مما تدركه غدوًا ورواحًا. سحنون: وما كان من العمارة على يوم ولا تدركه المواشي في غدوها ورواحها، فأراه بعيدًا. وعنه: يجتهد ويشاور أهل الرأي (?).

قوله: (وَمَا لا يُضَيِّقُ عَلَى وَارِدٍ، وَلا يَضُرُّ بماء لِبئْرٍ (?)) هذا (?) إشارة إلى حريم البئر، وليس له حد مخصوص، إلا ما لا (?) يضر بمائها، ولا يضيق على دواب وارديها وقاله في المدونة، وغيرها (?). ابن غلاب (?) عن سحنون: حريم البئر، والأرض، والدار، والوادي في أرض غير مملوكة عشرون ذراعًا. وقيل: ستون (?). وقال ابن نافع: حريم البئر العادية (?) خمسون (?)، والتي ابتدئ عملها خمسة وعشرون (?). وعكس ذلك أبو مصعب (?)، وزاد: وحريم بئر الزرع خمسمائة ذراع، وحريم النهر ما لا يضر أيضًا بمن يرده (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015