عرصة أو توهب له أو نحوه (?)، يبنيها (?) ثم ينهدم ذلك البنيان وتعود عرصة كما كانت ولا يزول ملكه عنها (?) إلا على (?) ما خرجه في البيان في مسألة الصيد (?) إذا ندَّ من ربه، وقد حصَّل في المسألة (?) خمسة أقوال (?). وإن كانت العمارة ناشئة عن إحياء: وهي أن يأتي الرجل إلى موات من (?) الأرض فيعمره، ثم ينهدم ويعود كما كان، فاختلف هل يزول اختصاصه بزوال البناء المذكور، ويخرج عن ملك الباني (?)، وهو قول ابن القاسم (?). وإليه أشار بقوله: (إِلَّا لإِحْيَاءٍ). أو لا يخرج عن ملك (?) الأول بذلك، ولا يجوز لغيره أن يحييها إلا برضاه، وهو قول سحنون، وعنه أيضًا: أنه فرق بين الأرض القريبة من العمران أنها تكون له، ولو عمرها غيره، وبين البعيدة تكون لمن عمرها ثانيًا (?). قال ابن رشد: وهو صحيح عندي على معنى ما في المدونة: أن ما قرب لا يحيا إلا بقطيعة من الإمام، فكأنه صار ملكًا (?).

قوله: (وَبِحَرِيمِهَا كَمُحْتَطَبٍ، وَمَرْعَىً يُلْحَقُ غُدُوّا وَرَوَاحًا، لِبَلَدٍ) أي: ويثبت الاختصاص (?) بحريم العمارة وغيرها مما ذكره، فليس لأحد أن ينشئ فيها ما يضر بأهلها من بناء أو غيرها (?)، فحريم البلد: المواضع التي يؤخذ منها الحطب لنفع أهله،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015