قوله: (وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين) يعني: وفسدت الإجارة إذا كان الأجر معينًا، وفقد عند المتعاقدين عرف تعجيله، وكلامه يشمل صورتين: وهو ما إذا كان العرف التأخير، أو لم يكن عرف بل كانا يتعاوضان بالوجهين معًا؛ لصدق (?) انتفاء عرف التعجيل مع ذلك، ومذهب ابن القاسم في الصورتين الفساد، إلا أن يشترط النقد. وقال ابن الماجشون، وابن حبيب: لا أثر للعرف الفاسد، ويصح معه العقد (?).

قوله: (كمع جعل) أي: وكذلك تفسد الإجارة إذا وقعت مع جعل صفقة واحدة، وهو المشهور؛ لما بينهما من التنافر، إذ يجوز في الجعل الغرر، ولا يلزم بالعقد، ولا يجوز فيه الأجل، وليس كذلك الإجارة.

قوله: (لا بيع) أي: لا مع بيع، أي: فإنها لا تفسد، كما إذا باعه جلودًا على أن يخرزها (?) له نعالًا، ومنع ذلك سحنون (?).

قوله: (وكجلدٍ لسلاخ) أي: وهكذا تفسد الإجارة إذا استأجر السلاخ بجلد الشاة أو الناقة؛ لأنه لا يستحقه إلا بعد الفراغ، وهو قد يخرج صحيحًا، أو مقطعًا.

قوله: (ونخالة لطحان) أي: وكذا تفسد الإجارة إذا جعل أجرة الطحن النخالة؛ إذ هو مجهول القدر.

قوله: (وجزء ثوب لنساج، أو رضيع وإن من الآن) أي: وهكذا تفسد الإجارة إذا وقعت على أن ينسج الثوب بجزء منه، أو ترضع له الصبي المملوك بجزء منه، ولو ملكها ذلك الجزء من الآن، وقد نص في المدونة على منع المسألة الأولى للغرر؛ إذ لا يدرى كيف يخرج. وأما مسألة الرضيع، وهو أن يكون لك مملوك رضيع، فتدفعه لمن ترضعه، على أن يكون لها نصفه أو ثلثه أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز، ولو كان على أن تقبضا .. الآن.

قوله: (وبما سقط أو خرج من نفض زيتون، أو عصره) أي: وكذلك يمتنع أن يستأجره بجزء مما يسقط من نفض زيتون، أو بجزء مما يخرج من عصيره، فلا يصح أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015