معين؛ لئلا يؤدى إلى بيع معين يتأخر قبضه، ومثل ذلك أن تكون الأجرة طعامًا. الشيخ: رطبًا كان أو يابسًا (?)، وخصه ابن شاس (?) بالرطب (?). وكذا إذا اشترط تعجيلها، أو كانت العادة ذلك، أو كانت الإجارة مضمونة، وإليه أشار بقوله: (أو بشرط، أو عادة، أو في مضمونة) وقيده في الموازية في المضمونة بأن لا يشرع فيها. وأما إذا شرع (?) في الركوب، فإن التأخير يجوز، وقاله عبد الوهاب (?)، وإلى هذا أشار بقوله: (لم يشرع (?) فيها). واختلف قول مالك في الكراء المضمون إلى الحج ونحوه للضرورة، فعنه في الموازية: لا يجوز تأخير النقد ولو كان في غير إبان الحج، ولكن يعجل الدينارين ونحوهما، وكان يقول: لا (?) ينبغي إلا أن ينقد مثل ثلثي الكراء، ثم رجع فقال: قد اقتطع الأكرياء (?) أموال الناس، فلا بأس أن يؤخروهم (?) بالنقد، ويعربنوهم الدينار وشبهه (?)، وإليه أشار بقوله: (إلا كراء (?) حج فاليسير) أي: فيعجل فيه اليسير.

قوله: (وإلا فمياومة) أي: وإن لم يكن ثَم شرط ولا عادة، والأجر غير معين، فلا يجب تعجيل شيء من الأجرة إلا بالتمكين من استيفاء ما يقابله من المنفعة، فكلما استوفى منفعة يوم استحق أجرته، وقاله (?) ابن القصار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015