قوله: (و (?) كراء) قال في الموازية (?): اختلف قول مالك في الشفعة في الكراء، فروى عنه ابن القاسم، وابن وهب فيمن اكترى نصف دار لرجل، ونصفها لآخر، قال: ما علمت في هذا شفعة (?).

وروى ابن القاسم عنه -أيضا- في شريكين اكتريا أرضا، ثم أكرى أحدهما حصته من غيره، أن شريكه أولى بها، وقال أشهب: في جميع ذلك الشفعة، قال وقد بلغني ذلك عن مالك. محمد: وهو أحب إلى (?).

وقال ابن حبيب: الذي أخذ به ابن الماجشون، وابن عبد الحكم (?)، عدم (?) الشفعة في ذلك، والذي أخذ به ابن القاسم، ومطرف، وأصبغ، الشفعة وبه نأخذ (?)، وكذلك في كراء الدور والمزارع سواء (?).

فانظر كيف اقتصر الشيخ على عدم الشفعة، ولم يحك القول الآخر، وهو أولى بالذكر هنا؛ لأنه أحد قولي مالك، ورواية ابن القاسم عنه، وبه أخذ هو، وأشهب، ومطرف، وأصبغ (?)، وابن المواز، وابن حبيب (?) أو كان يذكر القولين معًا؟ ! .

قوله: (وفي ناظر الميراث قولان) يعنى: أنه اختلف في ناظر الميراث (?)، هل له أن يأخذ بالشفعة لبيت المال، أو لا؟ ، فقال ابن زرب: ليس له ذلك (?). خلافا للمغيرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015