إلا إذا تحاكموا إلينا (?) وعن أشهب: إذا كان المبتاع مثلهما، فلا شفعة ولو تحاكموا إلينا (?).

قوله: (أو محبسا ليحبس) أي: وكذا للشريك الأخذ بالشفعة ولو كانت حصته حبسًا، بشرط أن يحبس الحصة المأخوذة أيضًا، فلو لم يحبس فلا شفعة له، وقاله في المدونة (?). وحكى اللخمي: أن المحبس لا شفعة له مطلقًا (?)؛ لأن التحبيس أزال الملك، وصير صاحبه كالأجنبي.

قوله: (كسلطان) أي: فإن له الأخذ بالشفعة لبيت المال (?)، وقاله (?) سحنون (?).

قوله: (لا محبس عليه ولو ليحبس) هذا هو (?) مذهب المدونة، وعن مطرف وابن الماجشون: أن له ذلك إذا أراد إلحاقه بالحبس (?).

قوله: (وجار وإن ملك تطرقًا) أي: وكذا لا شفعة للجار ولو ملك التطرق، وقاله في المدونة ونصه: ولا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو غيرها، ولا بالشركة (?) في الطريق، ومن له طريق في دار فبيعت الدار، فلا شفعة له فيها (?) بعض الأشياخ: وإنما له حق الجوار، ولا حق له في نفس الملك.

قوله: (وناظر وقف) أي: وكذا لا شفعة لناظر وقف مسجد، أو غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015