الباب السادس فيما لكل واحد من الحق والطاعة، ومن لا تجب طاعته

[الباب السَّادس

فيما لكل واحد من الحق والطاعة، ومن لا تجب طاعته]

فصل

الأمور والحقوق التي يجب على الحاكم [أن] يقدّم أكثَرها

ولا يخرج من الإمامة إلا بالكفر -والعياذُ بالله-، فلا يجب حينئذ له طاعةٌ، فإن كان الكفرُ بارتكاب بِدْعَة التجهُّمِ، أو الاعتزالِ أو الرفضِ: فقد اختلف العلماءُ فيه.

وكذلك اختلفتِ الروايةُ عن الإمام أحمدَ فيه، في ذلك نَقْلُ روايتين:

إحداهما: يخرج به من الإمامة.

والثانية: لا يخرج به.

فصل

فأما إن عمل بالمعاصي: فإنه لايخرج بذلك من الإمامة، ولا يخرج من الطاعة بذلك منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015