ولو وجدت بالزوج عيباً، فالخيار لها (?).

والفرق: أن ضرر عدم النفقة يعود إلى سيدها، لوجوب نفقتها عليه إذاً، فكان الخيار له (?).

بخلاف خيار العيب؛ لأنَّ أثره في الاستمتاع، وهو راجعٌ إليها (?).

فَصْل

582 - إذا أعسر بنفقة زوجته، فلها خيار الفسخ (?).

ولو امتنع من أدائها مع القدرة أجبر، فإن أبى حبس، ولا خيار لها (?).

والفرق: أن الخيار يثبت للفلس والإعسار، وهذا غير معسرٍ، بل قادرٌ مماطلٌ، وهذا لا يوجب الفسخ، كمن اشترى سلعةً وماطل بثمنها مع قدرته عليه، فإنَّه لا يفسخ البيع، كذا هنا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015