وإن كانت أمةً خاصمت في النفقة، دون المهر.

والفرق: أن المخاصمة لا تكون إلا فيما يملكه المخاصم، فالحرة تملكهما، فخاصمت فيهما.

والأمة تملك النفقة دون المهر، بل هو لسيدها، فخاصم كل منهما فيما له، فظهر الفرق (?).

فَصْل

580 - تعود نفقة المرتدة بعودها إلى الإِسلام في غيبة زوجها.

ولا تعود نفقة الناشز حتى يعلم زوجها، ويمضي زمن يقدم في مثله (?).

والفرق: أن مسقط نفقة المرتدة الردة، فإذا أسلمت زالت العلة.

وسبب سقوط نفقة الناشز خروجها من قبضة الزوج، فلم تستحقها حتى تعود إلى قبضته (?).

قلت: هذا التفريق اختيار القاضي، وسوَّى ابن عقيل بينهما (?).

فَصْل

581 - إذا أعسر بنفقة زوجته الأمة، فلسيدها خيار الفسخ دونها.

قلت: في وجهٍ مرجوحٍ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015