كلُّ ذلك دليل واضح على أنَّ المراد بالنِّكاح في حديث عثمان رضي الله عنه العقد، لا الوطء. وأمَّا منع المحرم من الوطء فمعلوم من دليل آخر1.

وأمّا قياس نكاح المحرم على شراء الأمة للتَّسرّي فهو قياس في مقابل النصّ، ومثله فاسد الاعتبار2.

وأيضاً: فإنَّ النَّكاح يخالف شراء الأمة؛ فإنَّه يحرم بالعدّة، والردّة، واختلاف الدِّين وكون المنكوحة أختاً من الرضاعة، ويعتبر له شروط غير معتبرة في الشراء فافترقا3.

وبهذا يتَّضح أنّ القول الرَّاجح هو: أنَّ المحرم لا يعقد النكاح، سواء أكان وليّا أم غيره، ولا يُعْقَد له أيضاً سواء أكان ذكراً أم أنثى. والله أعلم.

وقد تقدَّم أنَّ اشتراط عدم إحرام الوليّ في النكاح ليس له كبير تعلّق بشروط الوليّ في النِّكاح؛ لأنّ المحرم لا تسقط ولايته بإحرامه، وإنّما أحببت بسط القول في هذه المسألة؛ لشهرة أدلّتها، وظهور التعارض بينها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015