الأَبِ، إِلَّا فِي الأَكْدَرِيَّةِ، وَلَا تَعُولُ، وَ [لَا] (?) يُفْرَضُ لأُخْتٍ مَعَهُ ابْتِدَاءً إِلَّا فِيهَا.
وَوَلَدُ الأَبِ إِذَا انْفَرَدُوا مَعَهُ كَوَلَدِ الأَبَوَيْنِ. فَإِنِ اجْتَمَعُوا فَقَاسَمُوهُ، أَخَذَ عَصَبَةُ وَلَدِ الأَبَوَيْنِ مَا بِيَدِ وَلَدِ الأَبِ، وَأُنْثَاهُمْ فَقَطْ تَمَامَ فَرْضِهَا، وَمَا بَقِيَ لِوَلَدِ الأَبِ.
وَلِلأُمِّ السُّدُسُ مَعَ وُجُودِ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ، أَوِ اثْنَيْنِ مِنْ إِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ. وَالثُّلُثُ مَعَ عَدَمِهِمْ. وَالسُّدُسُ مَعَ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، وَالرَّبُعُ مَعَ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَلِلأَبِ مِثْلَاهُمَا.
تَرِثُ أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الأَبِ، وَأُمَّهَاتُهُن -السُّدُسَ، وَلإِحْدَاهُنَّ السُّدُسُ، فَإنْ تَحَاذَيْنَ فَلَهُنَّ، وَمَنْ قَرُبَتْ فَلَهَا.
وَتَرِثُ أُمُّ الأَبِ وَالْجَدِّ مَعَهُمَا: كَالْعَمِّ. وَتَرِثُ الْجَدَّةُ بِقَرَابَتَيْنِ؛ فَلَوْ تزَوَّجَ بِنْتَ خَالَتِهِ: فَجَدَّتُهُ: أُمُّ أُمِّ أُمِّ وَلَدِهِمَا، وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ. وَبِنْتَ عَمتِهِ: جَذَتُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ، وَأُمُّ أَبِي أَبٍ.
فَصْلٌ
وَالنِصْفُ فَرْضُ بِنْتِ صُلْبٍ وَحْدَهَا، ثُمَّ لبِنْتِ ابْنٍ وَحْدَهَا، ثُمَّ