كِتَابُ الْفَرَائِضِ

أَسْبَابُ الإِرْثِ: نَسَبٌ، وَنكَاحٌ، وَوَلَاءٌ.

وَالْوَرَثَةُ: ذُو فَرْضٍ، وَعَصَبَةٌ، وَذَوُو رَحِمٍ.

فَذُو الْفَرْضِ: زَوْجَانِ، وَأُمٌّ، وَجَدَّةٌ، وَأَخٌ لأُمَّ -وَقَدْ يَكُونُ تَارَةً عَصَبَةً؛ بِأَنْ تَمُوتَ أُمُّهُ عَنْ أُخْتِهِ مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ فَيُعَصِّبُهَا -وَبَنَاتُ (?) صُلْبٍ، وَبَنَاتُ ابْنٍ، وَكُلُّ أُخْتٍ، وَأَبٍ (?) وَجَدٍّ.

فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِ وَلَدٍ وَوَلَدِ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ، وَالرُّبُعُ مَعَ الْوُجُودِ. وَلِلزَّوْجَةِ نِصْفُ حَالَيْهِ فِيهِمَا.

وَلِلأَبِ وَالْجَدِّ السُّدُسُ بِالْفَرْضِ مَعَ ذُكُورِ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الاِبْنِ، وَيَرِثَانِ بِالتَّعْصِيبِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الاِبْنِ، وَبِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعَ إِنَاثِهِمَا.

فَصْلٌ

وَلِلْجَدِّ لِلأَبِ مَعَ وَلَدِ أَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ: كَأَخٍ مِنْهُمْ، فَإِنْ نَقَصَتْهُ الْمُقَاسَمَةُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ فُرِضَ لَهُ. وَمَعَ ذِي فَرْضٍ، لَهُ بَعْدَهُ الأَحَظُّ: مِنَ الْمُقَاسَمَةِ، أَوْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ، أَوْ سُدُسِ الْكُلِّ. فَإِنْ لَمْ يَبْقَ سِوَاهُ، فُرِضَ لَهُ، وَسَقَطَ وَلَدُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015