لا يصح هبته ومحاباته بأكثر من الثلث (?) لأجنبي ولا لوارث إلَّا بإجازة الورثة. فأما المرض الممتد كالسل (?)، والجذام، ما لم يقطع بصاحبه، فعطيته من رأس المال. والحامل إذا ضربها الطلق (?)، وحاضر