فإن وصى بمعين لزيد ثم لعمرو اقتسماه. فإن مات أحدهما قبل الموصي كان للآخر. وإن قال: ما وصيت به لزيد فهو لعمرو، كان لعمرو. وإن قال: إن مت من مرضي هذا فلزيد مائة فشفي بطلت.

ولا يصح بأكثر من الثلث، ولا لوارث إلَّا بإجازة الورثة (?). وإجازتهم وردهم قبل موت الموصي لغو.

وفي مرضه من ثلثه كصحيح حابا (?) في بيع خيار ثم مرض في المدة.

وإن رجع المجيز في غير معين، أو مقدر وقال: ظننت قلة المال، حلف ورجع بما زاد على ظنه، فيمنع الوارث من الزائد والأجنبي من ثلثه.

ويصح وصية من لا وارث له بكل ماله (?). وإن كان الوارث زوجًا أو زوجة بطلت في قدر فرضه من الثلثين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015