جوز ذلك.

وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان، فقد يقال: بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب؛ لأن في حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب إعانة على دينهم في الجملة، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب؛ فإن العيد أولى، وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك، لكن هل هو منع تحريم أو تنزيه؟ مبني على ما سيأتي.

وقد ذكر عبد الملك بن حبيب أنه مما أجمع على كراهته، وصرح بأن مذهب مالك أنه حرام، وقال: كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم، ونهى عنه من غير تحريم، وقال: وكذلك ما ذبح على اسم المسيح والصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون، فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره أكل هذا كله من ذبائحهم، وبه نأخذ.

قال: وقد كان رجال من العلماء يستخفون ذلك.

وسئل مالك عن الطعام الذي يصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به: أيأكل منه المسلم؟

قال: لا ينبغي، هو كالذبائح للعيد والكنائس.

وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة: هل يجوز للمسلم شراؤه؟

فقال: لا يحل ذلك له؛ لأنه تعظيم لشرائعهم، ومشتريه مسلم سوء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015