باب: صلاة العيدين

هي سنة، ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ويسن تأخيرها إلى الارتفاع وفعلها في المسجد إلا إذا ضاق وإحياء ليلتيهما بالعبادة، والغسل من نصف الليل، والتطيب

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ترك ذلك، والسنة في الثوب والإزار للرجل أن يكون إلى نصف الساقين، ويجوز بلا كراهة إلى الكعبين، وفي العذبة1 أن تكون بين الكتفين، وفي الكم أن يكون إلى الرسغ وهو المفصل بين الكف والساعد. "ويكره نزول" ذلك عما ذكر ومنه نزول "الثوب" أو الإزار "من الكعبين" أي عنهما. "ويحرم" نزول ذلك عما ذكر فيه "للخيلاء" أي بقصده للوعيد الشديد الوارد فيه2، وللمراة إرسال الثوب على الأرض إلى ذراع ويكره لها الزيادة على ذلك، وابتداء الذراع من الكعبين على الأقرب وإفراط توسعة الأكمام والثياب بدعة وسرف، نعم ما صار شعارًا للعلماء يندب لهم لبسه كما قال العز بن عبد السلام ليعرفوا بذلك فيسألوا وليطاعوا فيما عنه زجروا، ويسن أن يبدأ بيمينه لبسًا ويساره خلعًا، وأن يخلع نحو نعليه إذا جلس وأن يجعلهما وراءه أو بجنبه إلا لعذر، وأن يطوي ثيابه ذاكرًا اسم الله تعالى وإلا لبسها الشيطان كما ورد "ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي" على ما قاله جمع لكن الذي اختاره3 في المجموع أنه خلاف السنة ويقاس بذلك أكل الخشن.

باب: صلاة العيدين

الأصل فيها الإجماع وغيره، وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ولم يتركها.

"هي سنة" مؤكدة على كل مكلف وإن لم تلزمه الجمعة فلا إثم ولا قتال بتركها، وتسن حتى للحاج بمنى لكن فرادى لا جماعة، "ووقتها بعد طلوع الشمس" أي يدخل بالطلوع ويبقى "إلى الزوال ويسن تأخيرها إلى الارتفاع" أي ارتفاع الشمس قدر رمح للاتباع وللخروج من خلاف من قال: إنما تدخل بارتفاعها. "و" يسن "فعلها في المسجد" لشرفه فإن صلى في الصحراء كره ويقف نحو الحيض ببابه "إلا إذا ضاق" عن الناس فالسنة فعلها في الصحراء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015