والجلوس عليه فوق حائل، ويحرم على الرجل المزعفر والمعصفر، ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال في الخنصر واليمنى أفضل، ويكره نزول الثوب من الكعبين، ويحرم للخيلاء، ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتابة الصداق فيه ولو للمرأة على المعتمد ولا اتخاذه بلا لبس "و" حل لمن مر "الجلوس عليه فوق حائل" فرش عليه ولو خفيفًا مهلهل النسج لأنه لا يسمى في العرف مستعملا له.

"ويحرم على الرجل" والخنثى "المزعفر والمعصفر" كما في الروضة وغيرها من تصويب البيهقي1 وأطال فيه. وألحق جمع المورس2 بالمزعفر3 لكن ظاهر كلام الأكثرين حله، وحرم على الرجل وغيره استعمال جلد الفهد والنمر. "ويسن التختم بالفضة للرجل" ولو لغير ذي منصب للاتباع4 والأولى أن يكون "دون مثقال" فإن بلغ مثقالًا وعده العرف إسرافًا حرم وإلا فلا على الأوجه، وخبر: "فلا يبلغه مثقالا"5 ضعيف وإن حسنه بعض المتأخرين. ويسن كونه "في الخنصر" اليمنى أو اليسرى للاتباع6. "و" لكن "اليمنى أفضل" لأن حديث لبسه فيها أصح كما قاله البخاري، ويكره لبسه في غير الخنصر وقيل يحرم واعتمده الأذرعي7 ويجوز لبسه فيهما معًا وبفص وبدونه وجعله في باطن الكف أفضل ونقشه ولو بذكر ولا يكره ويكره تنزيهًا للرجل لبس فوق خاتمين، وللمرأة لبس أكثر من خلخالين، ويجوز التختم بنحو الحديد والنحاس والرصاص بلا كراهة وخبر: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار" 8 لرجل وجده لابسًا خاتم حديد ضعيف لكن حسنه بعضهم فالأولى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015