وأمّا شهادة العبيد في الحدود والقصاص ففيها روايتان والصّحيح قبولها أيضًا كما قطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لما ذكرنا، ولأنّهم رجال (?) عدول فقبلت شهادتهم فيها كالحر (?).

وقوله كذا الأعراب إلى آخره أي: لا تقبل شهادة البدوي على القروي (?) عند جماعة من أصحابنا وهو مذهب أبي (?) عبيد (?).

وقال ابن سيرين وأبو حنيفة والشّافعيّ وأبو ثور: تقبل واختاره أبو الخطّاب والموفق وغيرهما وهو المذهب؛ لأنّ من قبلت شهادته على أهل البدو قبلت على أهل القرى ويحمل حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز (?) شهادة بدوي على صاحب قرية" رواه أبو داود (?) على من لم (?) تعرف عدالته من أهل البدو؛ لأنّ الغالب عليهم الجفاء لحقوق الله والجفاء في الدِّين، وقال مالك: تقبل فيما عدا الجراح احتياطًا للدماء.

موحد مع رفقة كفار ... وعدم المسلم في الأسفار

إنَّ شهدوا وحلفوا ما بدلوا ... تقبل (?) في الإيصاء نصًا نقلوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015