وقوله: لا يخاف دركًا، أي: للكفر لزواله عنه حكمًا ولا نقطع (?) بجنة أو نار إلا لمن ثبت بالنص القطع لهم.

وولد المسلم بالنصراني ... إن يشتبه يحكم بالإيمان

يعني: إذا اشتبه ولد مسلم بولد كافر ولم يعلم أحدهما من الآخر، حكم بإسلام ولد الكافر تغليبًا للإسلام لأنه يعلو ولا يعلى عليه (?) ولا قرعة لاحتمال خطأها (?) فيؤدي إلى تصيير (?) المسلم كافرًا.

وهكذا لقيط دار الحرب ... كافرة إن نزن من ذا الضرب (?)

يعني: يحكم بإسلام لقيط دار الحرب إذا التقطه مسلم تبعًا لملتقطه قياسًا على المسبي منفردًا، وهذا مقتضى ما نقله عبد الله والفضل (?) يتبع مالكًا مسلمًا كسبي، واختاره الشيخ تقي الدين (?)، وإليه يميل كلام ابن نصر الله في حواشيه.

ولكن الذي عليه أكثر الأصحاب أن لقيط دار الحرب كافر رقيق إذا لم يكن بها (?) مسلم أو كان نحو تاجر وأسير فإن أكثر المسلمون (?) فمسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015